الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 562 من 1411
صفحة
(2) تقدم تحت رقم 3784 عن جميل عنه (عليه السلام) بأدنى تغيير في اللفظ.
(3) مروى في الكافى والتهذيب في الصحيح وفى الاخير " ثم آخذ سايرها " وهو الصواب وتقدم القول فيه.
(4) قوله " أيشتريه " يدل على أنه يجوز أن يشتريه " يدل على أنه يجوز أن يشترى المرتهن المرهون كما و المشهور بين الاصحاب وقال في المسالك: موضع الشبهة مالو كان وكيلا في البيع فانه يجوز أن يتولى طرفى العقد، وربما قيل بالمنع ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ونحوهم لتطرق التهمة، والخبر مروى في الكافى في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله (ع).