الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 573 من 1411
صفحة
واستحبابا بناء على انه اعطاء سابقا، وهذا الحمل وان كان بعيدا من العبارة مشتملا على التكلفات لكن لابد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية.
(4) محمول على ما إذا كان العيب غير الحمل.
(*)
231
3852 - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: (أشتريت لابي عبدالله (عليه السلام) جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم؟ قال: لا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة).
3853 - وروى ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف).