من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 574 من 1411

صفحة

3854 - وروى الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، قال: إن


____________


(1) ظاهره التحريم وحمل على الكراهة ومعنى الاستحطاط بعد الصفقة هو أن يطلب المشترى من البايع أن يحط عنه من ثمن المبيع بعد أن يكون البيع تماما.


(2) مجهول لكن لا يضر جهالته لصحة الطريق عن ابن محبوب وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه على قول الاكثر.


(3) قال سلطان العلماء: ان كان الصوف مجزوزا فلا اشكال بعد كونه معلوم الوزن، وان كان على ظهر الانعام لابد أن يكون مستجزا أو شرط جزه على المشهور لان المبيع حينئذ مشاهد والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها. وقال المحقق وجماعة لا يجوز بيع الجلود والاصواف والاوبار والشعر على الانعام ولو ضم اليه غيره لجهالته، وقال في المسالك: الاقوى جواز بيع ماعد الجلد منفردا ومنضما مع مشاهدته وان جهل وزنه لانه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة وان كان موزونا لو قلع، وفى بعض الاخبار دلالة عليه وينبغى مع ذلك جزه في الحال أو شرط تأخيره إلى مدة معلومة، فعلى هذا يصح ضم ما في البطن اليه إذا مكان المقصود بالذات هو ماعلى

التالي ص 574/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...