الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 601 من 1166
صفحة
[صفحة 142] (4) رواه الكلينى ج 5 ص 142 عن عبدالله بن المغيرة عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: " قال له محمد بن عبدالله القمى: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدى اليها المجوس البقر - الخ ".
بأدنى اختلاف
(5) السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم، فعلى الاول عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمة، وعلى الثانى لعله مبنى على أنه يجوز أخذ اموالهم على وجه يرضون به وان كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا، وربما يحمل على عدم كونه مما اهدى إلى تلك البيوت بل يظن ذلك. (المرآة)