من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 602 من 1166

صفحة
[صفحة 302]

باب العارية

4083 - روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: (العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط(1)، إلا ما كان من ذهب أو فضة فانهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا، وقال (عليه السلام): إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن)(2).


4084 - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق، فقال: إذا كان أمينا فلا غرم عليه)(3).


4085 - وروى أبان، عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم).


4086 - و (استعار النبي (صلى الله عليه وآله) من صفوان بن امية الجمحي سبعين درعا حطمية(4) وذلك قبل إسلامه فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال (صلى الله عليه وآله): لا بل


____________


التالي ص 602/1166 — الأصلية 302 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...