الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 606 من 1166
صفحة
[صفحة 304]
باب الوديعة
4087 - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان).
4088 - وقال(1) (في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال: هو مؤتمن)(2).
4089 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: (كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام)(3) في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره، فوضعها الرجل فمنزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟ فوقع (عليه السلام): هو ضامن لها إن شاء الله تعالى).
4090 - وروى ابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي(4) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء(5)، وقال: قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه(6) يأخذ منه؟ قال: نعم ".