الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 607 من 730
صفحة
____________
(1) لان الغالب أن الحمل تسعة أشهر وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا وهو أقل مدة رضاع الولد.
(2) رواه الكلينى ج 6 ص 40 في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبى عبدالله (عليه السلام) عنه (صلوات الله عليه).
(3) رواه الكلينى مسندا عن الوليد بن صبيح عن أمه أم اسحاق بنت سليمان قالت: " نظر إلى أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا أرضع أحد بنى محمدا أو اسحاق فقال - الخ ".
(4) رواه الكلينى في الصحيح ج 5 ص 442 في ضمن حديث عن بريد العجلى.
(*)
[صفحة 476]
4666 - وقال النبي (صلى الله عليه وآله): (لا رضاع بعد فطام).
ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لانه رضاع بعد فطام.
4667 - وروى داود بن الحصين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم).
4668 - وروي عن أيوب بن نوح قال: (كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام) امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لان ولدها قدصار بمنزلة ولدك).
4669 - و (كتب عبدالله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في امرأة أرضعت ولد الرجل أيحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع (عليه السلام): لا يحل ذلك له).
4670 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح).