الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 624 من 1166
صفحة
[صفحة 237] (3) رواه الكلينى ج 5 ص 237 عن أبان عن ابن أبى يعفور عنه (عليه السلام)، ويشتمل على حكمين أحدهما: أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فالبينة على المرتهن وان لم يأت بها فالقول قول الراهن مع اليمين وذهب اليه جماعة من الاصحاب كما تقدم، وثانيهما أنه لو اختلف المالك ومن هو عنده فقال المالك هو وديعة وقال الممسك هو رهن فالقول الممسك مع يمينه ان لم يكن للمالك ببنة.