من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 625 من 1166

صفحة
[صفحة 313]

غلة لمن الغلة(1)؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فارتهن أرضا بيضاء فقال له صاحب الارض: أزرعها لنفسك، فقال: هذا حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها بماله فهو له حلال كما أحله لانه يزرع بماله ويعمرها).


4118 - وروى صفوان بن يحيى، عن محمد بن رباح القلاء(2) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه إسم صاحبه وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو، ولا بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كما له).(3)


4119 - وروى أبوالحسين محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه قال (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخبر الذي روي (أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ) فقال: ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، قلت: فالخبر الذي روي (أن ربح المؤمن على المؤمن ربوا) ما هو؟ قال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت وأما اليوم فلابأس بأن يبيع من الاخ المؤمن ويربح عليه).


4120 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن


____________


(1) الغلة: الدخل من كرى دار أو أجرة غلام أو فائدة أرض.

(2) كذا وفى الكافى والتهذيب أيضا، والظاهر أنه تصحيف والصواب " عمر بن رباح " وهو الذى روى عنه صفوان في غير مورد وفى بعض النسخ " محمد بن دراج ".

(3) ظاهره أنه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وان علم أن فيه رهنا كما هو الظاهر المحقق في الشرايع حيث قال: لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه، وقال في المسالك: المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة ولا معدوما فانه حينئذ كسبيل مال المرتهن أى بحكم ماله بمعنى أنه لا يحكم للراهن في التركة بشئ عملا بظاهر الحال من كون ما تركه لورثته وأصالة براءة ذمته من حق الراهن، و قوله " حتى يعلم بعينه " المراد أن الحكم ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة والاكثر جزموا هنا، والحكم لا يخلو من اشكال فان أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال.

(*)


التالي ص 625/1166 — الأصلية 313 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...