الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 641 من 1411
صفحة
(1) لعل المراد الكثير الوقوع أو مالا يقدرون على دفعه ومالا اختيار لهم فيه أو الغالب كونه سببا للتلف.
(2) ظاهره جمع الحلف مع البينة ولعل وجهه عدم اطلاع البينة على تقصيرة ويحتمل كون الحلف على تقدير التهمة فيكون كل من البينة والحلف على تقدير آخر. (سلطان)
(3) رواه الكلينى 5 ج ص 243 بسند موثق عن أبى عبدالله عن أبيه (عليهما السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) أتى بصاحب حمام - الخ ورواه الشيخ في التهذيب أيضا.
(4) يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن الا ما أودع عنده وفرط فيه. (المرآة)(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 178 باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن احمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم عن أبى عبدالله، وعن أبيه (عليهما السلام)، وقوله: " أصاب " أى قتل.