الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 642 من 1411
صفحة
(*)
258
3932 - وروى ابن أبي نصر(1)، عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن).
3933 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: (كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا؟ فوقع (عليه السلام): هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا(2) أن شاء الله.
باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما
3934 - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه (سئل عن رجل أسلفته(3) دراهم في طعام: فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدارهم، وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك، فقال: أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذى لك ولا تول أنت شراءه))(4).