من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 644 من 1166

صفحة
[صفحة 247]
(6) رواه الكلينى ج 6 ص 247 في الحسن كالصحيح. وقال في الصحاح: " القانصة واحدة القوانص وهى للطير بمنزلة المصارين لغيرها ". والمراد المعاء، وفى القاموس نحوه، وفى مجمع البحرين " هى للطير بمنزلة الكرش والمصارين لغيره " وقال بعض اللغويين: القانصة اللحمة الغليظة جدا يجتمع فيها كل ما تنقر من الحصى الصغار بعد ما انحدر من الحوصلة، ويقال له بالفارسية " سنگدان " كما يقال للحوصلة " چينه دان ". و هذا المعنى هو الصواب لموافقتها للاخبار، ففى الكافى في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (ع) قال: " قلت له: الطير ما يؤكل منه؟ فقال: لا يؤكل منه مالم تكن له قانصة " والمعدة موجودة في كل الطيور. والمعروف أن الطير إذا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر، وأما ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات.


(*)


التالي ص 644/1166 — الأصلية 247 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...