الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 643 من 1166
صفحة
[صفحة 222] (1) روى الكلينى ج 6 ص 222 بسند فيه ارسال عن أبى عبدالله (ع) قال: " إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه ". وروى في الصحيح " سأل البزنطى عن الرضا (ع) عن رجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة، وهو مستوى الجناحين، ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال: هوله ".
(2) دعائم الاسلام مرسلا عنه (عليه السلام).
(3) لانه لا يملك جناحيه. ولعل المراد بالاخذ الاصطياد.