الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 652 من 1411
صفحة
262
3944 - وروى أبان(1)، عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لابأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء)(2).
3945 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه (سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم(4) حنطة أو شعير إلى أجل مسمى، وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي حل، فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم، قال، لابأس به.
قال: وسئل عن الزعفران يسلف فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لابأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه دراهم)(5).