من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 653 من 1166

صفحة
[صفحة 62]
(6) حمله الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 62 على ما إذا لم يتميز له مامات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع وأما مع التميز فلا يجوز على حال، واستدل على ذلك بصحيحة عبدالرحمن (ولعله ابن سيابة) قال: أمرت رجلا يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) " عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد مامات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فانه مات فيما فيه حياته ".


التالي ص 653/1166 — الأصلية 62 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...