الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 657 من 1411
صفحة
(*)
264
3949 - وروى وهب بن وهب(1) عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: " قال علي (عليه السلام): بأس أن يسلف مايوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن).
3950 - وروى غياث بن إبراهيم(2)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال علي (عليه السلام): لابأس بالسلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسلم إلى دياس ولا حصاد)(3).
3951 - وروى النضر(4) عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الاجل اشتراه وأوفاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلابأس، قال: قلت: أرأيت إن أوفاني بعضا وأخر بعضا أيجوز ذلك؟ قال: نعم)(5).