من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 658 من 1166

صفحة
[صفحة 326]

أصل ذنبه(1) فإن ضرب إلى الخضرة فهو مما لايؤكل، وإن ضرب إلي الحمرة فهو مما يؤكل)(2).

وإن ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب، فإن كان فلوسها قد تسلخت لم تؤكل وإن لم يكن فلوسها تسلخت اكلت(3).


____________


(1) في بعض النسخ " يفشق أصل ذنبه "، والفشق: الكسر. وفى بعض النسخ " اذنيه " بدل " ذنبه " ولعله أصوب، وضرب اليه أى مال.

(2) لم أجده مسندا.

التالي ص 658/1166 — الأصلية 326 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...