الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 675 من 1166
صفحة
[صفحة 334]
4191 - وفي رواية عمر بن اذينة(1) عن رهط رووه عنهما (عليهما السلام) جميعا (أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلابأس بأكله، وكذلك الصبي، وكذلك الاعمى إذا سدد)(2).
4192 - وفي رواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله تعالى حلت ذبيحته، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما)(3).
4193 - وروى ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) (أن علي بن الحسين (عليهما السلام) كانت له جارية تذبح له إذا أراد)(4).