الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 676 من 1411
صفحة
(3) قال في الدروس: يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت، وقال ابن ادريس: لا يكره.
وقال سلطان العلماء: ظاهر الخبر الحرمة والمشهور الكراهة، وكان الاصحاب حملوه على المبالغة في الكراهة.
باب البيع في الظلال
3980 - روى [إبن] هشام بن الحكم أنه قال: (كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبوالحسن الاول (عليه السلام) راكبا فقال لي: يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل).(4)
____________
(4) ثوب سابرى منسوب إلى سابور، والخبر رواه الكلينى ج 5 ص 160 في الحسن كالصحيح وكذا الشيخ في التهذيب، وحمل في المشهور على الكراهة، وقال في الدروس يحرم البيع في الظل من غير وصف.