الرجوع
الرئيسية
من لا يحضره الفقيه
الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 677 من 1411
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
(*)
272
باب بيع اللبن المشاب بالماء
3981 - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يشاب اللبن بالماء للبيع)(1).
____________
(1) رواه الكلينى عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن أسماعيل، وظاهره الحرمة لاجل البيع وأما إذا كان لاجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى.
(غبن المسترسل)
3982 - قال الصادق (عليه السلام): (غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام)(2).
3983 - وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (غبن المسترسل ربا)(3).
التالي
ص 677/1411
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...