من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 692 من 1411

صفحة

(4) يدل على جواز أخذ الربا من الحربى وعدم جواز اعطائه، كما هو المشهور بين الاصحاب ولا فرق بين العاهد وغيره في الحربى ولا بين كونه في دار الحرب أو دار الاسلام كما في المسالك، وقال في الدروس: في جواز أخذ الفضل من الذمى خلاف أقربه المنع، ولا يجوز اعطاؤه الفضل قطعا.


(5) رواه الكلينى بالسند المتقدم ذكره عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليهما السلام).


(6) قال الشهيد الثانى - (رحمه الله) -: الحكم مختص بالوالد النسبى بالنسبة إلى الاب فلا يتعدى الحكم إلى الام ولا إلى الجد مع ولد الولد ولا إلى ولد الرضاع على اشكال فيهما - انتهى، وحكم السيد المرتضى - (رحمه الله) - في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد والمولى ومملوكه وبين الزوجين، وحمل الخبر على النفى كقوله تعالى " ولا رفث ولا فسوق " ثم رجع ووافق المشهور وادعى الاجماع عليه.

التالي ص 692/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...