الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 693 من 730
صفحة
____________
(1) فيه ما فيه لانه لا يمكن التزويج بعد الموت، وقال سلطان العلماء: لعل فاعل أعتقها فوت السيد اذ هو سبب لعتقها فاسند اليه، او الولد المفهوم ضمنا، وهو كما ترى بعيد ولعل فاعل " تزوجها " العبد بأن يكون المراد امضاء العقد السابق أو عقد جديد.
(2) قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا، وظاهر بعض الاخبار عدم الجواز، وحمل على الكراهة جمعا، ثم ان كان الطلاق رجيعا توارثا مادامت في العدة اجماعا، وان كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح، وترثه هى في العدة وبعدها إلى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرء من مرضه الذى طلق فيه.
هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا واختصاص الارث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة - انتهى، فعلى هذا قوله " ثم تتزوج " أى ان شاءت " إذا انقضت عدتها " أى يجوز لها التزويج ان لم ترد الميراث، وأباحة التزويج لا ينافى اشتراط الارث بعدمه، وهكذا وجوب عدة الوفاة بعد ثبوت الميراث لا ينافى الاكتفاء بعدة الطلاق قبله كما في الوافى.
[صفحة 545]
4876 - وروى الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن المريض يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل)(1).