الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 697 من 1411
صفحة
" وافتقر " أى من حيث وجوب الرد.
(2) أى لا يكون من جنس واحد.
(3) " نظرة " أى نسيئة ومؤجلا، وظاهر قوله " لا يصلح " عدم الجواز، والمشهور بين المتأخرين الجواز، ولعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية.
(4) الطريق صحيح، ورواه الشيخ والكلينى - رحمهما الله - في الصحيح أيضا.
(5) يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.
(6) يدل على أن " لايصلح " في رواية الحلبى السابقة بطريق الكراهة أو التقية (سلطان) أقول: قال في الشرايع: فلو باع ما لاكيل فيه ولاوزن جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا، وفى النسيئة تردد والمنع أحوط. وقال في المسالك: الجواز أقوى للاخبار الصحيحة والقول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا إلى خبر ظاهره الكراهة.