الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 698 من 1411
صفحة
(7) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال: " سألته عن بيع الحيوان - الخ ".
(*)
280
فقال: إذا سميت السن فلابأس)(1).
4009 - وسأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله(2) أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم، فقال: لابأس بالحيوان كلها يد بيد).
4010 - وسأله سعيد بن يسار(3) (عن البعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال: نعم لابأس إذا سميت الاسنان جذعان أو ثنيان(4)، ثم أمرني خططت على النسيئة(5).
لان النا س يقولون: لا، وإنما فعل ذلك للتقية).
4011 - وروى أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام): (أن عليا (عليه السلام)(6) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين (عليه السلام) فأبى، فقال الحسين (عليه السلام): أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه، ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره فقال: لآخذن خمسة بواحدة).