الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 7 من 1166
صفحة
[صفحة 407] (4) رواه الكليني ج 7 ص 407 بأسناده عن البرقى، عن أبيه مرفوعا اليه (عليه السلام) إلى قوله " بحكم أهل الجاهلية".
(5) أى إذا أخطأ بلا دليل معتبر شرعا لتقصيره أو مع علمه ببطلانه، فلا ينافى كون المجتهد المخطى الغير المقصر مصيبا، ولا يبعد أن يكون الغرض بيان أن كون الحكم مطابقا للواقع لا ينفع في كونه حقا بل لابد من أخذه من مأخذ شرعى فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهلية وان كان مطابقا للواقع. (المرآة)