من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 713 من 1166

صفحة
[صفحة 349]

" إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرزبه(1) قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى تذهب دسمه ثم اعمل به(2) ".


4225 - وفي رواية عبدالله بن المغيرة، عن برد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ، فقال: لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ، وقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه)(3).


____________


(1) خرزت الجلد خرزا من باب ضرب وقتل وهو كالخياطة في الثياب (المصباح المنير) وفى الصحاح: حرز الخف وغيره يخرزه خرزا فهو خراز.

(2) فيه تأييد في الجملة لما اختاره السيد لمرتضى من عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين الا أن يقال: المستفاد من الخبر جواز استعماله فقط وهو أعم من الطهارة.

(3) قال في المسالك: على قول المرتضى - (رحمه الله) - لا اشكال في جواز استعمال شعر الخنزير لغير ضرورة، وعلى القول بنجاسته فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة لا طلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه وجميع ضروب الانتفاع، وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا ونجاسته لا يدل على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات المنجسة.

[اتخاذ الغنم والطير](4)


4226 - وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد قال: (سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: (ما من مؤمن يكون له في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم، فإن كانت اثنتين قدسوا كل يوم مرتين، فقال رجل من أصحابنا: كيف يقدسون؟ قال: يقال لهم: بورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم، قال: قلت: فما معنى قدستم؟ قال: طهرتم).


4227 - وقال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه): (اتقوا الله فيما خولكم وفي العجم من أموالكم(5)، فقيل له: وما العجم؟ قال: الشاة والبقرة


____________


(4) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.

(5) أى افعلوا فيما بما أمر الله تعالى به من الحفظ والانفاق والزكاة، وخوله الله المال أى أعطاء.

(*)


التالي ص 713/1166 — الأصلية 349 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...