من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 714 من 1411

صفحة





باب المبادله والعينة (3)



4032 - روى يونس بن عبدالرحمن، عن غير واحد عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في


____________


(3) العينة هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذى باعها به، فان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشترى من البايع الاول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة وهى أهون من الاولى، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لان العين هو المال الحاضر من النقد، والمشترى انما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل اليه معجلة (النهاية) ونقل عن الدروس: العينة لغة وعرفا شراء العين نسيئة فان حل الاجل فاشترى منه عينا آخر نسيئة ثم باعها وقضاه الثمن الاول كان جائزا ويكون عينة على عينة.

التالي ص 714/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...