الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 752 من 1166
صفحة
[صفحة 201] (5) يعنى يجوز للحالف أن يعلق يمينه على مشيئة الله بأن يقول " لله على كذا ان كان كذا ان شاء الله ويجوز تأخير " ان شاء الله " إلى أربعين يوما إذا نسى، وهذا يقتضى عدم انعقاد اليمين للنبوى المنجبر " من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث " رواه أبوداود في سننه ج 2 ص 201، ولخبر السكونى المروى في الكافى ج 7 ص 448 عن أبى عبدالله عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) " من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة " وذلك إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق، لا مجرد التبرك، وفصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء ان كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا والا فلا.