الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 757 من 1411
صفحة
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): لا قطع على من يسرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات وإنما قطعه النبي (صلى الله عليه وآله) لانه سرق الرداء وأخفاه فلاخفائه قطعه(2) ولو لم يخفه لعزره ولم يقطعه.
____________
(1) روى المؤلف نحوه في الخصال ص 192 مرسلا عن الصادق (ع) وفيه " كان (يعنى صفوان) راقدا في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء قد سرق رداؤه، فقال: من ذهب بردائى وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبى (صلى الله عليه وآله) فقال: اقطعوا يده - ثم ساق نحو ما في المتن ". وروى هذه القصة البغوى في شرح السنة و المصابيح أيضا، وروى نحوه ابن ماجة في سننه.