الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 758 من 1166
صفحة
[صفحة 451] (2) رواه الحسين بن سعيد عن عبيدالله بن على الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) كما في البحار، وفى الكافى ج 7 ص 451 في الصحيح عن الحلبى عنه (عليه السلام) " في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين مد من حنطة أو مدمن دقيق وحفنة - الخ ". والحفنة ملء الكف والظاهر تعلقها بالحنطة والدقيق معا لاجرة خبزهما وغيره لما روى الكلينى أيضا في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في كفارة اليمين مد مدمن حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحته وحطبه، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق والحنطة.
(3) يعنى قال الحلبى: وسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل.