الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 791 من 1166
صفحة
[صفحة 377]
[الكفارات](1)
4324 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا يجوز في القتل إلا رجل(2)، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي)(3).
4325 - وسأل إسحاق بن عمار أباإبراهيم (عليه السلام) فقال: (يعطي ضعيفا من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي)(4) يعني في الكفارات.
4326 - وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال: (سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول في قول الله عزوجل: (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) يعني به اليمين بالبراءة من الائمة (عليهم السلام) يحلف بها الرجل يقول: إن ذلك عند الله عظيم) وهذا الحديث في نوادر الحكمة.
4327 - وروى حفص بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته)(5).
4328 - وقال الصادق (عليه السلام): (كفارة الضحك أن يقول: اللهم لا تمقتني)(6).
____________
(1) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.
(2) أى لايجوز في كفارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل.
(3) المشهور عدم جواز الصبى في الجميع وعمل ابن الجنيد بظاهر الخبر.