من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 791 من 1166

صفحة
[صفحة 377]

[الكفارات](1)


4324 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا يجوز في القتل إلا رجل(2)، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي)(3).


4325 - وسأل إسحاق بن عمار أباإبراهيم (عليه السلام) فقال: (يعطي ضعيفا من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي)(4) يعني في الكفارات.


4326 - وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال: (سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول في قول الله عزوجل: (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) يعني به اليمين بالبراءة من الائمة (عليهم السلام) يحلف بها الرجل يقول: إن ذلك عند الله عظيم) وهذا الحديث في نوادر الحكمة.


4327 - وروى حفص بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته)(5).


4328 - وقال الصادق (عليه السلام): (كفارة الضحك أن يقول: اللهم لا تمقتني)(6).


____________


(1) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.

(2) أى لايجوز في كفارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل.

(3) المشهور عدم جواز الصبى في الجميع وعمل ابن الجنيد بظاهر الخبر.

التالي ص 791/1166 — الأصلية 377 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...