من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 792 من 1411

صفحة

4131 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمي عليه حين رمى ولم تصبه الحديدة(4)، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله).


4132 - وسمع زرارة أبا جعفر (عليه السلام) يقول: (فيما قتل المعراض(5) لابأس به إذا كان إنما يصنع لذلك)(6).


____________


(1) يعنى على تقدير نسيان التسمية.


(2) لان عدم أثر جراحة سبع وغيره قرينة قوية على أنه قتل بسهمه فيفيد الظن القوى.


(3) رواه الكلينى ج 6 ص 210 في الصحيح وكذا الشيخ في التهذيب.


(4) لعل المراد سهم فيه نصل إذا لو لم يكن فيه نصل يشترط في الحل به الخرق بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت ذلك على ما هو المشهور. (سلطان)

التالي ص 792/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...