الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 81 من 1411
صفحة
____________
(1) يدل على جواز الصلح ببعض الحق على بعض المدة، وعلى مدة البعض بزيادتها، وعلى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق وان كان على سبيل الصلح فانه ربا، والاستدلال بالاية لنفى الزيادة وان دلت في النقص أيضا لكن ثبت جوازه بالاخبار الكثيرة (م ت) ويمكن أن يقال: نفى الظلم في الشقين للتراضى. (المرآة)
(2) يمكن أن يراد بعض الدراهم بأن يعطيه بعض الدراهم المقررة وقدرا من الدقيق عوضا عن بعضها على وجه الصلح. (سلطان)
(3) كانه على القفيز والا فقد ساعره على غيره، أو المراد لا بأس وان لم يكن ساعره على شئ من الاصل فيكون حكما منه على سبيل العموم، وقال المولى المجلسى: أى وان لم يقع البيع والشراء على ذلك والصلح أيضا من أنواع المعاوضات.