الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 80 من 1411
صفحة
(*)
34
ولا تظلمون)(1).
3271 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم، فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزا منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم قال: لابأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك)(3).
3272 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا فلم يبلغني الموضع، فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع؟ قال: لاقد أعيت دابتي فلم تبلغ، فقال له القاضي: ليس لك كراء إذ لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه، قال (عليه السلام): فدعوتهما إلي فقلت للذي اكترى: ليس لك يا عبدالله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله، وقلت للآخر: يا عبدالله ليس لك تأخذ كراء دابتك كله، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه(4) ففعلا).