الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 83 من 1166
صفحة
[صفحة 44]
3292 - وروى سماعة بن مهران، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا(1)، قال: ويكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأ س بهاله عند مفارقته)(2).
3293 - وروى فضالة، عن أبان قال: (سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب)(3).
3294 - وروى عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: (شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم)(4).