الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 84 من 1411
صفحة
الصورتين (جامع المدارك) ثم اعلم أن ذكر الرواية في كتاب الاجارة أنسب كالخبر السابق وذكرهما المصنف في هذا الباب نظرا إلى لفظ الصلح أو معناه.
(3) حمل على ما إذا أقاما البينة أو حلفا أو نكلا. (سلطان) (*)
36
(عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال.
منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا، فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا واستوفى الآخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله)(1).
3276 - وفي رواية ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله علي (عليه السلام) بينهما "(3).