الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 85 من 730
صفحة
3354 - وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن (عليه السلام) (عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، قلت: فيهودي أشهد على شهادة، ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال: نعم)(3).
3355 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما).
3356 - وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال
____________
(1) أى المشهود عليه.
(2) عمل الشيخ في النهاية وجماعة بمدلول الخبر وقالوا: ان كذب الفرع الاصل تعمل بشهادة أعدلهما فان تساويا طرح الفرع، والاشهر بين المتأخرين هو أنه ان كان قبل الحكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الاصل وان كان بعده نفذ حكم الحاكم ولا عبرة بقول الاصل فيحملون هذا الخبر وأمثاله على ما إذا شك الاصل قبل حكم الحاكم فينفذ بعده مطلقا، ومنهم من قال به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبل مطلقا، والاول أقوى لصحة الخبر. (المرآة)
(3) قوله " أشهد أجيره على شهادة " كأنه فهم المصنف منه أنه شهد الاجير على شهادة شخص آخر وكذا في الخبر الاتى فلذا أوردهما في هذا الباب والظاهر أنه أشهد أجيره على واقعة فالمراد من الشهادة في قوله " على شهادة " هى المشهود به (سلطان) وقال في الوافى قوله " على شهادة " أى شهادة شاهد لهذا الرجل فيصير الاجير شاهدا له.