من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 856 من 1411

صفحة

(4) عمل بمضونها الشيخ في النهاية والمفيد، وذهب ابن ادريس والمتأخرون إلى بقاء المرق على نجاسته، وفى المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبه وهو خلاف الظاهر حيث علل بأن الدم تأكله النار ولو كان طاهرا لعلل بطهارته، ولو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله ففيه أن استهلاكه في المرق ان كفى في حله لم يتوقف على النار والا لم يؤثر في حله النار. (المرآة)


(5) في الصحاح الانفخة - بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة -: كرش الحمل أو الجدى مالم يأكل فاذا أكل فهو كرش (عن أبى زيد) والجمع أنافخ - أنتهى، وليس بها بأس لانه مما لا تلجه الروج وكذا اللبن.


(6) زاد في التهذيبين هنا الجلد(7) سيأتى تحت رقم 4217 عن الصادق (عليه السلام) قال: " عشرة أشياء من الميتة ذكية " وعدها وذكر منها الا نفخة واللبن، وقال في المسالك: ذهب الشيخ وأكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشهيد إلى أنه طاهر للنص على طهارته في الروايات الصحيحة فيكون مستثنى من المايع النجس كما استثنى الانفخة، وذهب ابن ادريس والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى نجاسته لملاقاته الميت - انتهى - واستدل للحرمة بما رواه الشيخ في التهذيبين عن وهب بن وهب عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) أنه " سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال على (عليه السلام): ذلك الحرام محضا " ووهب بن وهب كان ضعيفا

التالي ص 856/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...