الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 857 من 1166
صفحة
[صفحة 407]
4421 - وقال (عليه السلام): (من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم)(1).
4422 - وروى الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ ! قلت، يكون له فيها الهوى، قال: فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة)(2).
4423 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلابأس أن يطأها، ويعزل عنها ولا يطلب ولدها)(3)