الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 864 من 1166
صفحة
[صفحة 372] (5) لعل المراد ما رواه الكلينى ج 4 ص 372 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار مقطوعا قال: " المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل " أو ما رواه في الموثق كالصحيح عن الحسن بن على عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطل " وما تضمنه من الاحكام مقطوع به في كلام الاصحاب.
(6) المسألة اختلافية لاختلاف النصوص قال في المسالك: إذا ملك الرجل أمة ولمسها أونظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر اليها كالنظر إلى ماعدا الوجه والكفين وما يبدو منها غالبا ولمسه فهل تحرم بذلك على أبيه وابنه؟ فيه أقوال، أحدها عدم التحريم مطلقا لكنه يكره وهو اختيار المحقق والعلامة في غير المختلف والتذكرة للاصل وعموم " وأحل لكم ما وراء ذلكم وما ملكت أيمانكم " وموثقة على بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) (التهذيب ج 2 ص 195) " في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لابيه، قال: لابأس ".