الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 865 من 1166
صفحة
[صفحة 418] وثانيها التحريم عليهما اختاره الشيخ وأتباعه والعلامة في المختلف ومال اليه في التذكرة وجماعة لان المملوكة حليلة فتدخل في عموم " وحلائل أبنائكم " خرج منه ما إذا لم ينظر اليها ويلمس على الوجه المذكور، فيبقى الباقى داخلا في العموم ولصحيحة محمد بن اسماعيل في الكافى ج 5 ص 418 " سألت أباالحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده الجارية فيقبلها هل تحرم لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه، ان جردها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه " ونحوها خبر عبدالله بن سنان.
وثالثها أن النظر واللمس يحرمان منظورة الاب وملموسته على ابنه دون العكس وهو قول المفيد - (رحمه الله) - لصحيحة محمد بن مسلم (الكافى ج 5 ص 419) عن أبى عبدالله (ع) قال: " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ".
والقول الوسط هو الاوسط لان تحريمها على الابن لا يدل على اختصاصه به فيمكن استفادة تحريمها على الاب من الخبرين السابقين فلا منافاة بين أخبار التحريم فسقط القول الاخير وبقى الكلام في الاولين - ثم رجح أخبار التحريم سندا ومتنا بوجوه ليس هنا موضع ذكرها.