الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 866 من 1166
صفحة
[صفحة 411]
4436 - وروي الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة(1)، قال: وقال (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) ذكر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحمزة
____________
(1) رواه الكلينى في الصحيح، ويدل على أن حكم العمة والخالة من الرضاعة حكم النسب في عدم جواز تزويج بنت الاخت وبنت الاخ عليهما كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب لكن حمل في المشهور على ما إذا لم يكن برضاهم فان أذنتا صح.