الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 869 من 1166
صفحة
[صفحة 413]
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر [سنين]).
4441 - وروي (أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن) رواه حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام).
4442 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها، فقال: قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيها ولا عدة له عليها).
4443 - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت).
4444 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: (سألته عن رجل قال لامته: أعتقك وجعلت عتقك مهرك، قال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فأن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك، وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا).