الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 870 من 1166
صفحة
[صفحة 229] (1) مروى في الكافى والتهذيب ج 2 ص 229 والترديد لان كثيرا من الجوارى يتضرر بالجماع قبل العشر.
(2) رواه الشيخ عن محمد بن أبى خالد، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) هكذا " قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهوضامن ".
(3) اعلم أن فقهاء ناكافة أطبقوا على بطلان تزويج الانسان بأمته بأى مهر كان الا إذا جعل مهرها عتقها، واختلفوا في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما والحق أنه لا فرق بين تقديم العتق والتزويج كما استحسنه المحقق في الشرايع.
(4) لعل وجهه عدم ذكر التزويج أصلا، لا تأخيره فلا يدل على اشتراط تقديم التزويج كماهو القول المشهور (سلطان) وفى بعض النسخ " لا يعطها شيئا ".