الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 871 من 1166
صفحة
[صفحة 414]
4445 - وروى ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر).
4446 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) (في رجل تزوج جارية على أنها حرة، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها).
4447 - وفي رواية جميل بن دراج أنه (سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال: الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحديهما حلت له الاخرى).
____________
(1) في بعض النسخ " تتطهر " وفى التهذيبين كما في المتن.
(2) أصل هذا الخبر كما في الكافى والتهذيبين هكذا: عن جميل وحماد بن عثمان عن أبى عبدالله (ع) قال: " الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فانه ان شاء تزوج أمها وان شاء ابنتها " ونقله المصنف بالمعنى كما هو ظاهر قوله " وفى رواية جميل أنه سئل " والحق أن قوله " يعنى " من كلام الراوى وفسر الخبر على زعمه وغفل عن حرمة تزويج أم المعقودة كما هو ظاهر قوله تعالى " وأمهات نسائكم " مع أن معنى " الام والبنت سواء " أنه إذا ملك الانسان امرأة وبنتها فله وطى أيتهما شاء فمتى اختار احديهما وفعل بها حرمت عليه الاخرى ويؤيد ذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى أورد الخبر في نوادره في مسألة الجمع بين الام والبنت في الملك، وزعم الشيخ - رضوان الله تعالى عليه - أن قوله " يعنى - إلى آخره " من تتمة كلام الامام (عليه السلام) فنسبه إلى الشذوذ ومخالفة القرآن، وكذا الصدوق - (رحمه الله) - فأفتى بظاهره، وفى التهذيبين باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام وإذا لم يدخل بالام فلابأس أن يتزوج بالبنت، فاذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن ".
وباسناده عن الصفارعن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبى بصير قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها، والخبران موافقان لظاهر الكتاب وعليه الفتوى.