الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 880 من 1166
صفحة
[صفحة 431] (1) رواه الكلينى في الكافى ج 5 ص 431، والشيخ في الصحيح.
(2) يدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا وكان للموكل الفسخ وعلى الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد وان لم يذكره لم يكن عليه شئ، هذا إذا لم يذكر الواقع للمرأة، فان ذكره فليس على الوكيل شئ لا قدامها على العقد كذلك. (م ت)