الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 881 من 1166
صفحة
[صفحة 85] (3) هنا ثلاثة أقوال وتقدمت في الوكالة ص 85.
(4) يمكن أن يكون المراد بامساك احديهما الامساك بعقد جديد فلا ينافى قول الاكثر من بطلان النكاح رأسا، وقال الشيخ في النهاية يتخير فمن اختارها بطل نكاح الاخرى والى هذا القول ذهب ابن الجنيد والقاضى والعلامة في المختلف واستدل عليه بهذا الخبر.