الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 883 من 1166
صفحة
[صفحة 421]
4464 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه (سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة فقال: أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقدة [واحدة] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما).
4465 - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه الصداق).
4466 - وقال الصادق (عليه السلام) (في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب، قال: ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة).
4467 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا، وهذا بامرأة هذا، قال: تعتد هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها).
4468 - وروى جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام)
____________
(1) في النافع " ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الامة " واستدلوا على ذلك بهذا الخبر، وربما استدل بالادلة المانعة من ادخال الامة على الحرة وليس بشئ لظهورها في صورة سبق نكاح الحرة.
(2) على صيغة المجهول من الاقتضاض وهو ازالة البكارة.