الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 884 من 1166
صفحة
[صفحة 248] (3) مروى في التهذيب ج 2 ص 248 عن الحسين بن سعيد، عن أبن أبى عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام).
(4) لعل ذكر الاقرار لبيان المساواة بينه وبين البينة والا فقد فرض ذلك في السؤال فلم يحتج إلى ذكره (مراد) وقال سلطان العلماء: هذا الحكم موافق للفتوى نعم لو كان الوطى بالشبهة كان الولد حرا وعليه قيمته.