الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 890 من 1166
صفحة
[صفحة 414] (4) رواه الكلينى ج 5 ص 414 في الضعيف على المشهور، وقال العلامة المجلسى: ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة ومنع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أولوليها وأجازه في الخلاف، واليه ذهب المفيد وابن ادريس وعامة المتأخرين.
(5) مضمون خبر رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن البزنطى قال: " قلت لابى الحسن (ع) قول شعيب (ع) " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حج فان أتمعت عشرا فمن عندك " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حج فان أتممت عشر فمن عندك " أى الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن يقتضى الشرط أو بعد انقضائه، قال: قبل أن ينقضى، قلت له.
فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: ان موسى (عليه السلام) قدعلم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى حتى يفى له، وقد كان الرجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة ".